⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1459 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعلي بغدادي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد رفع الدعوى لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار الإداري أن نشره وقد استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه يقوم مقام النشر والإعلان العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته ومؤداه والعلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر والإعلان هو العلم الحقيق الشامل الذي يتبين منه صاحب الشأن وضعه القانوني فيما مسه القرار ويستبين منه مركزه تجاهه ومبلغ تأثيره في حقه ولا عبرة بالعلم الظني أو الافتراضي المبني علي عبارة مجملة خالية من أي بيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى ثبت أن المدعي حين كان بوزارة المالية ( مصلحة الأموال المقررة) كان في الدرجة الثامنة الدائمة بعقد حرف ا وأنه حين رشح للخدمة بوزارة المعارف كان يقصد تعيينه مدرسا بالمدارس الابتدائية وأن نقله إلي وزارة المعارف تم علي هذا الأساس وأنه ظل منذ ذلك الحين شاغلا لهذه الوظيفة فإنه بهذه المثابة كان يستحق الترقية تنسيقا إلي الدرجة السابعة بين رجال التعليم الابتدائي بحكم أقدميته المطلقة في حدود النسبة المقررة لذلك ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أنه قيد علي إحدى درجات التعليم الأولي لأن هذا القيد كما يبين مما تقدم لا يعدو أن يكون مجرد تدبير مؤقت للمصرف المالي الذي يخصم منه بماهية المدعي أما وضعه القانوني الصحيح فهو مستفاد من تعيينه في وظيفة مدرس بالمدارس الابتدائية وبقائه طوال مدة خدمته في وزارة المعارف شاغلا لوظائف في سلك التعليم الابتدائي مما يستلزم حتما اعتباره في هذا السلك وبالتالي له أن يفيد من الدرجات التي خصصت لوظائفه في التنسيق التي لا جدال في أنه كان يستحق الترقية إلي إحداها علي أساس أقدميته المطلقة لو لا ما قام لدى الوزارة من شبهة قيده علي التعليم الأولي .