⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1344 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العبرة في حالة تساوي الأقدمية في الدرجة الأخيرة بتاريخ الحصول علي الدرجة السابقة وهكذا
⚖️ التعيين فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طبيعة كل من العملين الفني والكتابي متميزة عن الأخرى بما لا يدع مجالا للخلط بينهما ولا يستقيم في المنطق أن يعتبر في السلك الكتابي من يقوم بعمل فني أو في السلك الفني من يشتغل بعمل كتابي فالسلك الذي ينتمي إليه الموظف يتعين بطيعة اختصاصات الوظيفة التي يؤدي عملها فعلا ولاسيما إذ كان قد صدر قرار بتوليه هذا العمل بصفة أصلية لا مؤقتا ولا بطريق الندب واستدام قيامه به متدرجا في مرتبه، وإذا كان لم يصدر قرار صريح بنقله إلي السلك الفني العالي والإداري فإن إسناد هذه الأعمال إليه يجعله داخلا في عداد موظفي هذا السلك بحكم الوظيفة التي يشغلها بالفعل وهي فنية بطبيعتها وما كان تعيينه في هذه الوظيفة التي ينتظمها السلك الفني العالي والإداري هينا بحصوله علي مؤهل جامعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في حالة تساوي الأقدمية في الدرجة الأخيرة وهي بتاريخ نيل الدرجة السابقة فإن اتحد تاريخ الحصول عليها فبالدرجة الأسبق وهكذا.