⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1297 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية
⚖️ وظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بسبق الأقدمية في الخدم إذ لم تتم الترقية علي أساس توافر شروط الموظف المنسي فيه وهي أن يكون أمضى 15 سنة في درجته أو خمسة وعشرين سنة فيها وفي الدرجة السابقة أو تسع وعشرين سنة فيها وفي الدرجتين السابقتين وإنما علي أساس أقدمية الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد شغل الوظيفة بموظف غير حاصل علي درجاتها لا يبرر ترقيته إليها إذا وجد من هو أحق بها طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تحكم الترقية.