الطعن رقم 1274 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سحبه
⚖️ سحبه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري متى صدر من الجهة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون لأسباب تبرره وكان الغرض من إصداره ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون حصينا من الإلغاء.