⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سحبه
⚖️ سحبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري متى صدر من الجهة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون لأسباب تبرره وكان الغرض من إصداره ابتغاء مصلحة عامة فإنه يكون حصينا من الإلغاء.