⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدعوي بطلب إستحقاق المدعي لشغل وظيفة سكرتير ثان بوزارة الخارجية بدلا من سكرتير ثالث التي صدر القرار بتعيينه فيها
⚖️ دعوي الإلغاء
⚖️ دعوي الإلغاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محيى الدين حسن وعضوية حسن ايوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 25/4/1956 قد قضى بتعيين المدعى في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، وكان المدعى ينعى على هذا القرار قد أخطأ في تطبيق القانون بعدم تعيينه في وظيفة سكرتير ثان، فان السبيل الوحيد للطعن فيه هو سبيل الإلغاء، إذ أن الحق في الوظيفة سواء كانت سكرتير ثالث أو سكرتير ثان لا يوجد إلا بصدور هذا القرار، وهو ليس بكاشف عن مركز قانوني للمدعى مقرر بقاعدة ملزمة وإنما مفصح عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة صاحبة الاختصاص. أما وصف المدعى دعواه بأنها من دعاوى التسوية بمقولة أن الحق الذي يطالب به قد نشأ بالقانون وليس بالقرار الإداري بحجة أن هذا القانون قد أوجب تعيينه في وظيفة سكرتير ثان إذ هي الوظيفة المقابلة لوظيفته التي عين فيها - فان ذلك الوصف يجافى النصوص القانونية التي أوردها، لان كل ما تضمنته هذه النصوص قاصر على شروط صلاحية التعيين في الوظائف الدبلوماسية، فإذا رأى المدعى أن جهة الإدارة قد خالفت القانون بتعيينه في وظيفة سكرتير ثالث بناء على طلبه وأقام منازعة في هذا الشأن فانه لا مناص من اعتبارها من دعاوى الإلغاء, وبالتالي فإنها تخضع لكافة الشروط والأوضاع التي يتطلبها القانون المعمول به عند قيامها.