⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9530 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-24 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير درجة كفاية الموظف الذي ينقل خلال السنة التي يتم فيها وضع التقرير من وزارة الي وزارة أخري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محيى الدين حسن وعضوية حسن ايوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المدعى لم يعمل بوزارة الإرشاد القومي خلال سنة 1953 - الموضوع فيها تقرير سنوي قدر درجة كفايته (ضعيف) سوى شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر - في حين أنه قد سبق أن وضع عنه في الشهور الأربعة الأولى من السنة تقرير بوزارة التجارة والصناعة التي كان يعمل بها وقتئذ - ارتفع في تقدير كفايته إلى 94 درجة - فانه إزاء هذا لا يمكن أن تعتبر كفاية المدعى عن سنة 1953 بدرجة ضعيف، إذ أن تقريره بهذه الدرجة كان فقط عن عمله بالشهور الثلاثة الأخيرة من السنة وفى هذا ما يكفى لعدم تفويت حق المدعى في الترقية بالأقدمية بالقرار المطعون فيه، إذ أن مفاد أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 مكملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953 أن تخطى صاحب الدور في الترقية بالأقدمية خلال العام الأول اعتباراً من أول مارس سنة 1954 مناطه أن يكون التقرير السنوي الأول الموضوع وفق نظام الدرجات الحسابية (أي تقرير سنة 1953) بدرجة ضعيف. ووصف التقرير بأنه (سنوي) مدلوله أن يكون عن عمل الموظف خلال السنة بكاملها لا عن بعض شهور منها فحسب. وقد كان يتغير النظر إلى درجة كفاية المدعى لو أن وزارة الإرشاد القومي حينما وضعت تقريرها عن المدعى سنة 1953 قد رجعت إلى الجهة التي كان يعمل بها خلال الستة شهور الأولى من السنة وهى وزارة التجارة والصناعة - واستطلعت رأيها عن عمله لديها ولكن الأوراق خالية مما يدل على أنها سلكت هذا السبيل، بل أن بها ما يدل على أن وزارة التجارة والصناعة كانت ترى في عمل المدعى بها - خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة - رأيا آخر يرتفع بكفاية المدعى بعيداً عن درجة الضعيف، ومن ثم فانه ما كان يجوز تخطى المدعى في الترقية استناداً إلى مثل هذا التقرير، يكون القرار بتخطيه في الترقية قد وقع مخالفا للقانون، دون ما حاجة بعد هذا إلى التعرض لبحث مدى التزام وزارة الإرشاد القومي في وضعها تقريرها عن المدعى عن سنة 1953 الأوضاع الصحيحة المبرأة من العيب.