الطعن رقم 6215 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالإطلاع على مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 5 من مارس سنة 1945، يبين أن هذه اللجنة كانت قد وافقت في البند الخامس على حساب المدة كاملة بالنسبة للمدرسين الذين مازالوا - وقت صدور القرار - يشتغلون بالتعليم الحر، أما من يعين منهم في خدمة الحكومة في المستقبل، فحسب له المدة كاملة في الأقدمية وتحديد الدرجة ويعامل من حيث التثبيت طبقاً للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة. كما رأت اللجنة المالية في البند السادس فيما يتعلق بتحديد الموقف بالنسبة لحساب مدد الخدمة السابقة من حيث تقدير الماهية والأقدمية الموافقة على مراعاة القواعد التي كانت قائمة في كل كادر من الكادرات السابقة خلال فترة تطبيقه أو على أساس القواعد الواردة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإنصاف أيهما أفضل لهم، والواضح مما تقدم أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد قضى باحتساب مدة خدمة المدرسين بالتعليم الحر كاملة في الأقدمية وتحديد الدرجة، ولا وجه لتخصيص هذا الحكم، والقول بعدم احتساب المدد التي قضت باليومية واحتساب مادونها، إذ أن هذا تخصيص بلا مخصص وتقييد لعبارة وردت عامة، يتعين أخذها على إطلاقها دون تمييز في الحساب بين المدد بحسب المركز الذي قضت فيه.