⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد المجيد هاشم والدكتور عبد الحميد صدقى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة في ما تذهب إليه الإدارة لتبرير سحبها القرار الصادر بتعيين المدعى بعد مضى الميعاد المحدد قانوناً للطعن فيه، من انه كان في نيتها أن تعين زملاء المدعى ممن حصلوا على أجازة التدريس حتى عام سنة 1953 في حين أن المدعى لم يحصل على ذلك المؤهل إلا في عام سنة 1954 وان اسمه قد وضع خطأ بين هؤلاء فصدر القرار رقم 453 لسنة 1956 بتعيينه في الدرجة السادسة الفنية العالية، لا حجة في ذلك، إذ أن مثل هذا القرار لا يعتبر قراراً منعدما أي باطلاً بطلاناً مطلقاً. وذلك ما دام قد صدر من مختص يملك الحق في إصداره بعد أن أستوفى أوضاعه الشكلية, وما دام الصادر لصالحه القرار قد استوفى جميع شرائط التعيين بفارق واحد هو سنة التخرج، إذ في حين انه كان في نية الوزارة أن تعين الخرجين حتى سنة 1953 فقد أخطأت وعينت واحداً من خريجي سنة 1954 بعد تخرجه بنحو ثلاثة سنوات، وهذه الواقعة وحدها ليست مما يجعل قرار التعيين في حكم القرار المنعدم الذي لا يتطلب إسقاطه صدور قرار أخر ممن أصدره بسحبه بل مجرد صدور قرار كاشف من قبيل الإجراءات التنظيمية الداخلية