⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-3-30 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد واجراءات رفع الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 217 - 2 من قانون المرافعات على أنه " إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن و إعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو فى موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك " يدل على أنه إذا تحقق سبب من أسباب إنقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن أى بعد بدئه و قبل إنقضائه كما لو زالت صفة من كان يمثله ، فإنه تمكيناً للمحكوم عليه من رفع الطعن و إعلانه فى الميعاد يجوز له أن يرفع الطعن و يعلنه - رغم تحقق سبب الإنقطاع - فى مواجهة المحكوم له الذى زالت صفة من كان يمثله بحيث يرتب الطعن أثره القانونى و هو حفظ حق المحكوم عليه فى الطعن من السقوط .