الطعن رقم 176 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-16
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرمان الموظف من المرتب عن مدة الوقف علي أساس أنه لم يقم خلالها بأي عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى أباظة وعضوية عبد المجيد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة أن (كل موظف يحبس حبساً احتياطياً تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف مرتبه وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع في شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال ).
ويخلص من هذا النص أن القانون قد أجاز صرف المرتب عن مدة الوقف أي عن مدة لم يقم فيها الموظف الموقوف بأي عمل. ومن ثم فلا يسوغ عدم صرف مرتب الموظف الموقوف عن مدة حبسه بحجة عدم أدائه أية خدمة فعلية في هذه الفترة إذ لو قصد المشرع ذلك لمنع صرف المرتب في كل الأحوال، إذ المعروف أن الموظف الموقوف لا يؤدى عملا, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن لوكيل الوزارة الرخصة في صرف المرتب أو عدم صرفه بحسب الأحوال أي في ضوء الظروف التي أدت إلى حبسه والجريمة التي وقعت منه ومدى أثرها في حسن أداء الموظف لوظيفته ومسئوليته الإدارية عما تسبب.