⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 572 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-16 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب الموظف الحكم مؤقتا بإستمرار صرف مرتبه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من نص المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة، ومن تفسير المذكرة الإيضاحية للفقرة الثانية منها, أن قرارات الفصل أو الوقف التي يجوز للموظفين المفصولين أو الموقوفين أن يطلبوا بصددها الحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتباتهم، هي المندرجة ضمن القرارات التي لا تقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا، والتي قضى المشرع بعدم جواز طلب وقف تنفيذها للحكمة التي أفصح عنها في المذكرة الإيضاحية، وهى أنها على الجملة لا يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها، ولكنه راعى أنه قد يترتب على تنفيذ نوعين من تلك القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا، وهما الفصل والوقف، نتائج يتعذر تداركها، وذلك في حالة ما إذا كان مرتب الموظف هو مورد الرزق الذي يقيم أوده، ومن ثم ارتأى المشرع أن يستعيض عن إجازة طلب وقف تنفيذها في هذه الحالة بحل آخر قدره بقدر الضرورة الملجئة إليه، هو تخويل الموظف المفصول أو الموقوف حق طلب الحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه. وترتيبا على ذلك لا يمكن القول بأن المقصود بالوقف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 18 سالفة الذكر عقوبة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 84 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة التي تعدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين المعينين على وظائف دائمة. إذ أنه لا يجوز توقيع هذه العقوبة إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك وفقاً لما تقضى به المادة 85 من القانون المشار إليه، وواضح أن القرار الصادر من مجلس التأديب لا يوجب القانون رقم 165 لسنة 1955 التظلم منه إداريا قبل طلب إلغائه وذلك وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة منه. ولا أدل على صحة هذا النظر، من أن المستفاد من الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 165 سنة 1955 أنه يتعين لقبول طلب استمرار صرف المرتب مؤقتاً أن يسبق ذلك تظلم الموظف إدارياً من القرار الصادر بفصله أو بوقفه وهو ما يتبين بوضوح من صياغة تلك الفقرة, وواضح أن هذا التظلم الإداري غير مقصود بالنسبة للقرار الصادر من مجلس تأديبي لعدم جدواه نظراً لعدم جواز سحب ذلك القرار. ويبين من ذلك أن المقصود بالوقف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 18 سالفة الذكر، هو وقف الموظف عن عمله احتياطيا، الذي قد يدوم أمداً طويلاً يمتد أعواماً، مما يدعو، مراعاة لحالة الموظف الموقوف الذي يكون مرتبه هو مورد الرزق الذي يقيم أوده، إلى تخويل هذا الموظف حق طلب الحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه.