⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-15 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تملك غير المصريين للاراضي الزراعية أو القابلة للزراعة طبقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1951
⚖️ أجنبي
⚖️ شهر عقاري
⚖️ إمتناع شهر عقد بيع اراضي زراعية صادر لصالح يوناني بعد العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1951

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأراضي المقامة عليها مباني القرى المصرية هي في الأصل عبارة عن مساحات اقتطعت منذ زمن بعيد من زمام الأراضي الزراعية بكل قرية، وخصصت الأرض بجعلها سكنا لخدمة الفلاحين والمزارعين ومكاناً لإيواء مواشيهم وحفظ حاصلاتهم واعتبرت لذلك من المنافع العامة وأعفيت من الضرائب، وهي والحالة هذه تعتبر من ملحقات الأرض الزراعية وتأخذ حكمها، من حيث عدم جواز تملك غير المصريين لها طبقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1951، فضلا عن أنها تدخل ضمن الأرض المستثناة من حظر تملك غير المصريين لها، إذ هي بطبيعتها ليست أرضاً واقعة داخل حدود مدن ومحدودة بمرسوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- إذا كانت الأرض التي اشترتها المدعية وهى يونانية الجنسية وتريد إشهار عقد شرائها مما لا يجوز تملك غير المصريين لها، إذ هي تقع بزمام قرية تيدة مركز كفر الشيخ، فإن امتناع مكتب الشهر العقاري عن إشهار عقدها غير مخالف للقانون، ولا يؤثر في ذلك قول المدعية من سابقة التأشير على عقدها بصلاحيته للشهر في سنة 1950، ما دام أن الشهر لم يتم فعلاً قبل صدور القانون الذي حظر تملك غير المصريين للأراضي الزراعية، إذ بصدور هذا القانون وعملا بأثره المباشر يجب على مكاتب الشهر العقاري الامتناع عن شهر كافة عقود البيع الصادرة لغير مصريين عن أراض زراعية حتى ولو كانت سابقة على صدور القانون، لان هذه العقود لا تنقل الملكية قانوناً إلى المشترى ولا يترتب عليها غير التزامات شخصية بين المتعاقدين، ولا تنتقل الملكية قانوناً إلا بعملية الشهر (التسجيل) ذاتها. ولما كان نقل ملكية الأرض الزراعية قد صار ممتنعا من تاريخ نفاذ القانون فإن عملية الشهر تكون ممتنعة أيضا ويكون القرار المطعون مطابقا للقانون.