الطعن رقم 1221 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-10
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ مد مدة الخدمة
⚖️ موظف - إنتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقتضى بأن تنتهي مدة خدمة الموظف ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة، وقد حدد هذه السن المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1929 في المادة 14 منه التي يجرى نصها على أنه متى بلغت سن الموظف أو المستخدم ستين سنة, وجبت إحالته إلى المعاش حتما، وما لم يصدر قرار خاص من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد بإبقائه في الخدمة لمدة لا تزيد على سنتين فيما عدا موظفي التمثيل السياسي من درجة سفراء، وقد نصت المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على أنه لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد...... ومفاد هذه النصوص أن علاقة الموظف بالحكومة تنفصم فورا، وبقوة القانون، عند بلوغه السن القانونية المقررة للإحالة إلى المعاش أو ترك الخدمة بصفة عامة ما لم يصدر من الوزير المختص قبل بلوغه هذه السن التي تنقضي بسببها هذه العلاقة قرار بمد الخدمة، وببقائه فيها مدة لا تجاوز السنتين، فإذا ما صدر هذا القرار بعد بلوغ السن القانونية فإنه يكون قد صدر بعد انتهاء تلك الرابطة بقوة القانون إذ أن مد مدة خدمة الموظف، استمرار قيام رابطة التوظف بالحالة التي كان عليها هو امتداد لذات مركزه القانوني، الذي اكتسبه والذي ينتج الآثار القانونية كافة ومنها اعتباره موظفاً له ما لباقي الموظفين من حقوق وواجبات تقتضيها علاقة التوظيف التي نظمتها أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 من ترقيات وعلاوات، وهذا كله رهن بصدور قرار المد والموظف لا تزال علاقته بالحكومة قائمة لم يأت عليها الزوال ببلوغه السن القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
- متى كان الثابت أن قرار وزير المالية والاقتصاد بمد خدمة المدعى سنة قد صدر بعد أن بلغ سن الإحالة إلى المعاش بقوة القانون ، أي صدر في وقت انتهت فيه خدمته الأصلية بالحكومة طبقا لنص المادة 107 من قانون التوظف فإن علاقة المدعى بالحكومة في المدة الجديدة تكون قائمة على خدمة من نوع خاص - أو كما يسميها بعض الفقهاء خدمة واقعية وليست قانونية ، وهو عندئذ يتقاضى عنها مرتبه المقدر له ويلتزم فيها بمستلزمات الوظيفة وواجباتها ، ولكنها لا تضم له في المعاش ولا يفيد منها الحقوق والمزايا التي خولها القانون رقم 210 لسنة 1951 للموظفين من ترقية أو منح علاوة أو ماشاكل ذلك . ولا يؤثر في حكم التطبيق القانوني السليم ، ما قدمت به الجهة الإدارية من منح المدعى علاوة دورية في فترة المد ، إذ لا مناص والحالة هذه من تسليط الرقابة القانونية ، وإنزال حكم القانون على الوجهة الصحيح ، فلا يكون للمدعى من حقوق أكثر من أن يتقاضى الفرق بين المكافأة التي يتقرر منحه إياها ، وهى في الغالب تعادل مرتب الوظيفة التي تقوم بأعبائها وبين المعاش الذي يستحقه قانونا ، طبقا لقانون المعاشات المعامل به .