الطعن رقم 1329 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-4-10
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ الحكم بالغاء قرار إداري
⚖️ حكم
⚖️ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية عبد الفتاح نصار وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم بالإلغاء قد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار المطعون فيه وبذلك ينعدم القرار كله ويعتبر وكأنه لم يكن بالنسبة لجميع المرقين وقد يكون جزئياً أو نسبياً منصباً على خصوص معين - فيتحدد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء، وعندئذ يستتبع ذلك أن يصدر قرار بترقية من تخطى في دوره وبأن ترجع أقدميته في هذه الترقية إلى التاريخ المعين لذلك في القرار الذي ألغى، كما انه إذا كانت قد صدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن يصدر حكم الإلغاء - فإن أثر هذا الحكم يخول للإدارة تصحيح الأوضاع بالنسبة للقرارات التالية، وما دامت الترقيات فيها جميعا مناطها الدور في ترتيب الأقدمية عند النظر في الترقية. وترتيبا على ذلك فإن لجهة الإدارة أن تقوم بسحب القرار المحكوم بإلغائه والقرارات التالية المترتبة عليه، وهذا السحب الذي يقع تنفيذاً لحكم الإلغاء لا يتقيد بميعاد الستين يوماً المقررة للسحب الذي تجريه جهة من تلقاء نفسها بالنسبة للقرارات القابلة للإلغاء قضاء وقبل أن تستقر بها المراكز القانونية فتصبح حصينة من أي سحب أو إلغاء.