⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-4-3 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ ميعاد رفع الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وعبد الفتاح نصار المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النشرة الدورية لوزارة التموين قد تضمنت أنه صدر القرار رقم 466 الخاص بترقية بعض موظفي الوزارة، فإن النشر على هذه الصورة يكون من القصور بحيث لا يكفى بذاته لتعرف موضوع قرار الترقية وتفصيلاته ولا ترقى تلك الإشارة المقتضبة للقرار المطعون فيه إلى مرتبة النشر المعول عليه في حدود حكم القانون رقم 165 لسنة 1955 الذي يقضى بأن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به.