الطعن رقم 527 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-31
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضم مدة الخدمة السابقة في المحاماة طبقا لقرار مجلس الوزراء في 11 / 5/ 1947
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة اسماعيل عاشور احمد وعضوية محمد توفيق الغودى وحسنين رفعت محمد المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة انه قد نص بعبارة عامة ، وفى صيغة مطلقة من كل قيد ، على حساب مدد الخدمة السابقة التي تقضى في الهيئات والجمعيات والنقابات المهنية الصادر بتنظيم الأشغال بها قانون من قوانين الدولة ، كالاشتغال بالطب والمحاماة والهندسة ، ولم يرد فيه نص باستبعاد مدة الاشتغال بالمحاماة تحت التمرين واشتراط القيد أمام المحاكم الابتدائية ، إذ ليس هناك ثمت فرق من حيث طبيعة العمل بين ما يقوم به المحامى تحت التمرين والمحامى الذي أتم التمرين . أما ما استحدثه كتاب وزارة المالية رقم ف 234 - 1/68م/12 الصادر في 16 من يناير سنة 1950 من أن المدد التي تدخل في الحساب هي تلك التي تبدأ من تاريخ قبول المحامى للمرافعة باسمه أمام المحاكم الابتدائية ، فهو قيد عديم الأثر لورود على خلاف ما نص عليه قرار مجلس الوزراء ، وصدوره من وزير المالية وهو سلطة أدنى من مجلس الوزراء لا تملك تعديل ما أقره المجلس من قواعد أو تقييد ما أطلقه من أحكام .