الطعن رقم 726 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محيى الدين حسن وعضوية حسن ايوب ومحمد شلبى يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة الأصلية الثابتة هي أن القانون إنما يسرى من تاريخ نفاذه على كافة الوقائع التي تقع اعتباراً من هذا التاريخ فهي تخضع لحكمه وحده، إلا إذا وجد نص قانوني خاص يلحق بهذه الوقائع اللاحقة حكم قانون سابق بأثر رجعى، لما كان الثابت أن القانون رقم 345 لسنة 1956 قد الغي القانون رقم 508 لسنة 1954، وكذلك كل القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المخالفة لأحكامه، وكانت أحكام القانون رقم 142 لسنة 1956 تتعارض مع أحكام القانون رقم 345 لسنة 1956، فان القانون الأول يعتبر ملغيا بصدور القانون الأخير، طبقا لصريح نص هذا الأخير من إلغاء ما يخالف أحكامه وما يتعارض معها من قوانين.