⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-12-14 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود مصطفى سليم و إبراهيم زغو و ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه هو . و لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه الثانى قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً و لم يكن للطاعن أية طلبات قبله و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل منه إختصامه فى الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الأولى و الفقرة الثانية من المادة السابعة من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1968 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات الصادر نفاذاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن العمال المقصودين بالتأمين عليهم وفق هذا القرار من ترتبط عقود عملهم بعمليات المقاولات ، أما من عداهم ممن ترتبط عقود عملهم بعمل آخر غير المقاولات ، فلا يسرى عليهم هذا القرار و لو إستخدمهم صاحب العمل فى أعمال مقاولات عارضة على عملهم الأصلى لديه . لما كان البين من أوراق الطعن أن العمال المراد إخضاعهم لهذا القرار إنما هم عمال دائمون لدى الطاعن ترتبط عقود عملهم لديه بعمله الأصلى و هو تصنيع الأخشاب و بيعها و مؤمن عليهم لدى الهيئة و لا ترتبط عقود عملهم بعمليات مقاولات فإن القرار الوزارى 79 لسنة 967 لا ينطبق عليهم . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب .