⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1852 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-3-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد إداري
⚖️ القانون رقم 345 لسنة 1956 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية
⚖️ فرق السعر الذي تتحمله جهة الإدارة عند الشراء علي حساب المتعهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بفرق السعر هو الزيادة في الثمن التي تتحملها جهة الإدارة - في استدراك ما عجز المتعهد عن توريده - عن طريق شرائه من متعهد آخر بسعر أعلى من السعر الذي كان يتعهد الأصلي مرتبطا بالتوريد به وسبب إلزام المتعهد الأصلي بهذه الزيادة هو أن جهة الإدارة ما كانت لتتحملها لولا تقصير هذا المتعهد في الوفاء بالتزاماته، فالزامه بها هو تعويض لجهة الإدارة عن الضرر الذي لحقها نتيجة تقصيره في التوريد. فإذا كان الثابت أن الإدارة قد اشترت المكاتب موضوع العقد في المناقصة الثانية بسعر 6 جنيهات و850 مليماً، أي بسعر ينقص عن السعر الذي كان متفقاً عليه مع المدعى عليه بمقدار 50 مليماً في المكتب الواحد، إلا أن المكاتب التي اشترتها في المناقصة الثانية تقل قيمتها الذاتية عن تلك التي كان المدعى عليه متعهداً بتوريدها فهي لا تحوى سوى درجتين فقط من الخشب بينما كانت الأولى تحوى ثلاثة أدراج من الصاج وقد قومت اللجنة المختصة الفرق بين المكتبين بمبلغ 600 مليم فتكون الوزارة قد استوردت مكاتب تقل قيمتها عن المكاتب التي كان المدعى عليه متفقاً على توريدها ولما كانت الوزارة قد استوردتها بسعر يقل عن سعر المدعى عليه بمقدار 50 مليماً فيكون ما ضاع على الوزارة هو 550 مليماً فقط في المكتب الواحد أي 27 جنيها و 500 مليم في المكاتب كلها، وهو ما يتعين الحكم بإلزام المدعى عليه به.