الطعن رقم 607 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير كفاية الموظف
⚖️ الإجراءات التي رسمها القانون رقم 210 لسنة 1951 بشان تقدير درجة كفاية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت انه بعد أن أعد الرئيس المباشر للمدعى التقرير السنوي عنه وقدر كفايته بدرجة 76 من مائة درجة، ولم يعرض هذا التقرير على المدير المحلى، ثم رئيس المصلحة، بل تجاوز هاتين المرحلتين اللتين أوجب القانون استيفاءهما، وعرض التقرير رأسا على لجنة شئون الموظفين فإن هذا التقرير يكون مشوباً بعيب مخالفه إجراء جوهري قصد منه توفير ضمانة كافية للموظف، تقوم على التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة من حيث ضبط درجة كفاية الموظف، لما يرتبه القانون على ذلك من أثر وبين توفير الضمانات له في هذا الشأن، حتى لا يكون عرضة بغير حق للتحكم. ومن اجل ذلك جعل القانون تلك التقارير السنوية هي الأساس في التقدير، حتى لا يؤخذ الموظف في هذا الخصوص بما لم يقم عليه دليل مستمد من أصول ثابتة في الأوراق.