الطعن رقم 700 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر تملك غير المصريين للاراضي الزراعية أو القابلة للزراعة طبقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1951
⚖️ السلطة المختصة بإجراء التحقيق طبقا للمادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور احمد موسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة قد أناط بوكيل الوزارة ورئيس المصلحة سلطة توقيع الجزاء في حدود معينة بعد إجراء تحقيق يسمع فيه دفاع الموظف ولكنه اغفل تحديد السلطة التي تملك الأمر بإجراء هذا التحقيق. فجاءت اللائحة التنفيذية تفصل ما سكت القانون عن تبيانه ونصت المادة 46 منها على صدور القرار بإجراء التحقيق من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة متضمنا الشخص الذي يقوم به والمسائل المطلوب تحقيقها، لما كان الأمر الصادر بإجراء التحقيق لا يعد قراراً إدارياً فان ما أوردته اللائحة التنفيذية من قيام وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بإصدار هذا الأمر وندب من يقوم بالتحقيق لا يعد قاعدة من قواعد الاختصاص التي يترتب على مخالفتها البطلان وإنما هي قاعدة من قواعد التنظيم الداخلي لأعمال الإدارة، وهى وان كانت قواعد ينبغي إعمالها إلا انه لا يترتب على إهمالها إي بطلان لعدم مساسها مساساً مباشراً بالمراكز القانونية للموظف.