الطعن رقم 6514 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-3-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم إختصاص القضاء الإداري بنظر دعوي التعويض التي يختصم فيها المدعي بجانب جهة الإدارة
⚖️ قرار إداري
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
⚖️ عيب الشكل الذي يشوب القرار الإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد ابراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 الذي رفعت الدعوى أثناء سريانه، كذلك المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 الذي لحق هذه الدعوى أثناء نظرها وتسرى عليها أحكامه في شأن الاختصاص، كلتاهما قد نصت على اختصاص مجلس الدولة بالنظر في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المبينة فيها إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية. وقد جاء نص القانون السابق والقانون الحالي مطلقاً في هذا الشأن فلم يقصره على طلبات التعويض التي توجه للحكومة، فلا وجه لتقييده، إذ القاعدة أن المطلق يجرى على إطلاقه مادام أن ليس ثمت نص يقيده. وعلى ذلك فإن القضاء الإداري يختص بنظر طلبات التعويض متى كانت الدعوى مؤسسة على قرار إداري باطل لمخالفته للقانون أيا كان المدعى عليه سواء كان الحكومة أو غيرها، ومن ثم فلا وجه لما يقوله المدعى عليه الخامس في مذكرته من أن نظام مجلس الدولة قد بنى على أن تكون الحكومة دائما مدعى عليها، وهى وحدها التي يصح مقاضاتها أمام مجلس الدولة عن قراراتها، فهذا القول لا سند من قوانين مجلس الدولة السابقة أو الحالية، فما أكثر الطعون التي رفعتها الحكومة عن القرارات الصادرة من اللجان القضائية وهي قرارات إدارية بنص قانون هذه اللجان، وما أكثر قضايا العقود الإدارية التي رفعتها وترفعها الحكومة ضد الأفراد أمام القضاء الإداري. وعلى ذلك فإن القول بأن نظام مجلس الدولة قد بنى على أن تكون الحكومة دائماً مدعى عليها على غير أساس صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المبادئ المسلمة في القانون الإداري، والتي استقر عليها قضاء مجلس الدولة، أن مجرد العيب الشكلي وحده لا يرتب حقا في التعويض، وأن الخطأ اليسير في تفسير القوانين واللوائح والتي تختلف فيها وجهات النظر لا يترتب أيضاً حقاً في التعويض إذ أخذت المحكمة بتفسير غير ذلك بنت عليه وجهة الإدارة قرارها، وعلى ذلك فمتى كانت الأسباب التي قام عليها حكم محكمة القضاء الإداري بالنسبة لبطلان تشكيل لجنة الخبرة الاستئنافية، وان صلحت أساساً لإلغاء هذا القرار لمخالفته للقانون من حيث الشكل، إلا أنها لا تصلح سنداً للمدعى في مطالبته بالتعويض عن مخالفة هذا القرار للقانون.