⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستقالة بإكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم قانونا أم مجرد تقديم الاستقالة لا تنتهي معه خدمة الموظف بل يظل موظفا بالحكومة لا تنقطع صلته بها إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ومن ثم يجب عليه أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة وعلي ذلك فإنه ما كان ينبغي للمدعي باعتباره ما زال موظفا لم تنقطع صلته بالمجلس أن يتخلف عن التوجه لمقر عمله ذلك لأن الموظفين هم عمال المرافق العامة وحسن سير هذه المرافق يفرض عليهم التزامات إن أخلوا بها استهدفوا للجزاءات التأديبية كما يقتضي أن يكون لهم ضمانات تكفل لهم تطمينهم في وظائفهم والانتصاف في حقوقهم وهذه إحدى المهام الأساسية التي تضطلع بها محكمة القضاء الإداري ومن واجبات الموظف ألا ينقطع عن عمله إلا بأجازة أو أن يكون لديه عذر مقبول كمانع من مرض أو نحوه فإن انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما بغير هذا العذر الذي يخضع لتقدير ألإدارة تحت رقابة المحكمة اعتبر مستقيلا طبقا للمادة 147 من قانون المصلحة المالية وللمادة 112 من قانون نظام موظفي الدولة بل إن استقالة الموظف الصريحة لا تبرر انقطاعه عن العمل ويجب عليه استمراره فيه إلي أن تقبل استقالته ويعلن بقبولها أو ينقضي الميعاد الذي يقرره القانون للبت في الاستقالة طبقا للمادتين 110، 111 من قانون موظفي الدولة.