الطعن رقم 662 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ التقيد به
⚖️ تعريفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عدا إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة فمن أركان القرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة قصد القرار إلي إحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الأثر هو إحداث حالة قانونية جديدة أو تعديل مركز قانوني قديم أو إلغاؤه وبهذا يغاير المحل في العمل القانوني المحلي في العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة مادية واقعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عملية نقل التكليف ليست قرارا إداريا بالمعنى المتقدم إذ لا تتجه إرادة جهة الإدارة لإحداث مركز قانوني معين وإنما لا تعدو هذه العملية أن تكون رصيدا للمكلفين قانونا بأداء الضريبة عن الأطيان أو العقارات المبنية مع بيان لهذه الأطيان أو العقارات المفروضة عنها الضريبة ويكون الرصد صدى وانعكاسا لما تنشئه العقود المسجلة أو تنقله من حقوق أولما تقره الأحكام القضائية وعملية التكليف في ذاتها لا تنشئ أي مركز قانوني في حق ذوي الشأن فلا أثر لها في كسب الملكية أو نقلا وإنما مرد ذلك إلي الأسباب القانونية التي يترتب عليها هذا الأثر كما لا تنشئ المركز القانوني من حيث الإلزام بأداء الضريبة إذ الإلزام مرجعه إلي قانون الضريبة ذاتها ولا تعدو عملية التكليف أن تكون إجراء ماديا ذا نتيجة واقعية يقصد بها تنظيم طريقة جباية الضريبة وتيسير تحصيلها ومما يؤيد هذا النظر أن عملية التكليف إذا شابها خطأ فإن تصحيحه أو الطعن فيه لا يخضع للمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بل يجوز لصاحب الشأن أن يطلب تصحيحها دون تقيد بموعد خاص .