⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بورسعيد - القانون رقم 148 لسنة 1950

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد –السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد قد نظم طريقة الإشراف الوصائي وحدد مواعيد الإعتراض بالنسبة إلي القرارات الصادرة من المجلس المذكور علي صورتين الثورة الأولي التي أوردتها المادة 36 ويجري نصها كالآتي: ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلي وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرارات أو التصديق علي المحاضر ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصدق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الخمسة عشر يوما لتاريخ وصوله إلي الوزارة وكل قرار وقفت تنفيذه ولم يلغه الوزير خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصوله إلي الوزارة يكون نافذا ولا يجوز للوزير تعديل قرارات المجلس وإنما له أن يقرها كما هي أو يلغيها بقرار مسبب وللمجلس أن يعيد عرض قراراته الملغاة علي الوزير بعد مضي شهر ونصف علي الأقل من تاريخ صدورها فإذا قرر الوزير إلغاء القرار للمرة الثانية وأصر المجلس علي قراره عرض الوزير الأمر علي مجلس الوزراء ويكون قراره واجب التنفيذ –والصورة الثانية التي أوردتها المادة 41 من هذا القانون بفقرتيها الأولي والثانية ويجري نصها كالآتي: يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملا لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلي المجلس ليناقشه ويقرره قبل السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل ولا يكون مشروع الميزانية نهائيا ومعمولا به إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون البلدية والقروية في خلال شهرين من تاريخ وصوله إلي الوزارة فإذا لم يصدق عليه الوزير في تلك المدة أو حصل خلافا بينه وبين المجلس علي بعض مسائل لم يحل خلالها عرض المشروع أو المسائل المختلف عليها حسب الأحوال علي مجلس الوزراء ويكون قراره واجب التنفيذ أما المسائل التي لم تكن محل خلال فتصبح نافذة بانقضاء الشهرين المذكورين- وكل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد علي التقديرات الواردة فيها أو كل مبلغ يراد نقله من باب إلي أخر يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق عليه الوزير – ويتضح من هذه النصوص أن المشرع فرق بين نوعين من القرارات.