⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-10 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفتراضها - أثناء الخدمة
⚖️ ضمها
⚖️ مدة التمرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 5 من مارس سنة 1945 بتسوية حالة موظفي مدارس مجالس المديريات التي ضمت إلي وزارة المعارف وموظفي المدارس التابعة للهيئات شبه الحكومية و الهيئات الخاصة والمدارس التي كانت تشرف عليها وزارة المعارف وكذا إحالة مدرسي التعليم الحر وتناول من هؤلاء الآخرين من كانوا يشتغلون في التعليم الحر إذا ما عينوا في الحكومة مستقبلا ونص علي أن تحسب لهم مدة خدمتهم السابقة في التعليم الحر كاملة في الأقدمية وفي تحديد الماهية كما جاء في كتاب وزارة المالية الدوري رقم م 78-1/74 الصادر في مايو سنة 1945 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أن مدة الاشتغال بالتعليم الحر تحسب كاملة في الأقدمية في الدرجة إن كان المدرس حاصلا من بدء اشتغاله بالتعليم علي المؤهل الدراسي المقرر فإن كان قد حصل عليه أثناء اشتغاله بالعليم فتحسب الأقدمية من تاريخ حصوله عليه وإذا كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد سكت عن تحديد الدرجة التي يعين عليها مدرسو التعليم الحر عند التحاقهم بخدمة الحكومة فإن هذا التحديد نتيجة منطقية تستفاد بطبيعة الحال من حساب مدة اشتغالهم بهذا التعليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية جاء مكملا لقراره 5 من مارس سنة 1945 الذي قضى باستمرار العمل به فيما يتعلق بالطوائف التي شملها وأضاف أحكاما جديدة تنطبق إذا ما توافرت شروط تطبيقها مع تحديد للهيئات التي يجوز ضم مدد الاشتغال فيها إلي الخدمة الحكومية ومن بينها المدارس التي تحت إشراف وزارة المعارف ونص علي أنه إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في الحكومة تحسب كلها إذا كانت متصلة وتحسب ثلاثة أرباعها إذا كانت منفصلة بما لا يزيد علي خمس سنوات وعلي أن تتبع نفس القاعدة بشرطيها بالنسبة للمدة التي تقضي في الهيئات الشعبية بالحكومة و التي تطبق نظم الحكومة كما قضى بأن تقدر الدرجة و الماهية عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة علي أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمل الموظف ولم يرد بها أي نص يقضى بافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة بخلاف ما جاء بكتاب المالية الدوري الصادر تنفيذا له من افتراض حصول هذه الترقية بحيث لا يكون تعيين الموظف في الحكومة بماهية ودرجة أعلى مما كان في الهيئة الشبيهة بالحكومة إلا إذا كان مؤهله الدراسي يعطيه الحق في ماهية أو في درجة أعلى فيمنحها طبقا لهذا المؤهل ولما كانت وزارة المالية هي سلطة أدنى من مجلس الوزراء فإنها لا تملك إيراد أحكام جديدة لم يتضمنها قرار المجلس ومهما يكن من أمر كتاب المالية فلا تفترض هذه الترقية إبان مدة الخدمة الفعلية إذ يخضع الموظف بمجرد دخوله خدمة الحكومة لقواعد الترقيات المقررة في القوانين و اللوائح وهي لا تجيز افتراض الترقيات بل تقضي بأن الترقية لا تنال إلا إذا صدر قرار بمنحها فعلا للموظف أما الغاية التي توختها وزارة المالية في كتابها التقدم ذكره عن افتراض الترقية إلي درجة أعلى كل ست سنوات عن المدة المحسوبة فهي معروفة مدى استحقاق الموظف للدرجة التي يعين عليها بالحكومة إذا كانت درجة الوظيفة المرشح لها أعلي من مؤهله أو إذا كان منقولا للحكومة من جهة شبه حكومية وهو في درجة أعلى مما هو مقرر لمؤهله وذلك حتى لا يطفر إلي درجة عالية مرة واحدة بل يوضع في الدرجة المناسبة مع مؤهله ومدة خدمته السابقة أو في الدرجة المعادلة لتلك التي كان بها في الجهة الشبيهة بالحكومة مراعيا فيها التردج الفرضي.