الطعن رقم 154 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-10
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إشكال في التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 479 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 تقتضي برفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلي قاضي الأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم ولذلك فإن محكمة القضاء الإداري تكون غير مختصة ينظر هذه الدعوى وتختص بمها المحكمة التي قضت بانتهاء الخصومة بين طرفيها بناء علي عقد الصلح المبرم بينهما وجعله في قوة السند التنفيذي.