الطعن رقم 1007 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز البيلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الخاصة بالشهادات الأزهرية قد نصت علي أن يعامل حاملو الشهادة الأولية معاملة حاملي الشهادة الابتدائية وهذه القواعد تنهي عن تعيين حملة الشهادة الابتدائية في أقل من الدرجة التاسعة بمرتب – خمسة جنيهات ولكن في 22 من يولية سنة 1953 صدر قانون المعادلات وقد قضى هذا القانون بمنح حملة الشهادة الأولية الأزهرية الدرجة التاسعة بمرتب خمسة جنيهات من تاريخ التعيين أو الحصول علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا بشرط أن يكونوا قد التحقوا بخدمة الحكومة قبل أول يولية سنة 1952 وحصلوا علي المؤهل المذكور قبل ذلك التاريخ أيضا وأن يكونوا بخدمة الحكومة بالفعل عند نفاذ هذا القانون كما قضى بعدم صرف فروق مالية إلا من تاريخ نفاذ هذا القانون وعن المدة التالية له فقط.