⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 301 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-2-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ شركات القطاع العام - التعيين بالشركات
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تسكين العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وفهمى عوض مسعد و محمد محمود راسم و محمود مصطفى سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الثانية و الثامنة عشر من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جداول توصيف و تقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها و الأجر المقرر لها و ذلك فى نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه لأنه إنما إستهدف وضع قواعد عامة مجردة بإتخاذ أساس موضوعى يعتد فى الوظيفة بالفئة المالية المقررة لها ، و يخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون و للأجر المحدد للوظيفة المعين بها بغض النظر عن نوع إجازاته العلمية و خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين بها ، و لازم ذلك أن يكون المناط فى تحديد العمل و أجره بما ورد بشأنه فى قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله إستناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لا يوجد مانع يحول دون تكليف العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها بحيث لا يستحق إلا أجر الوظيفة التى إستوفى شروط شغلها لأن هذا التكليف يعتبر بمثابة ندب له للقيام بمهام الوظيفة الأعلى فلا يستحق تسوية حالته عليها أو إستحقاقه لأجر فئتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير طالما أنها أبانت فى حكمها بأسباب سائغة عن مبررات عزوفها عنه ، و كان الثابت فى الدعوى أن الحكم الصادر بندب الخبير لم يتعرض فى أسبابه أو منطوقه بقضاء صريح أو ضمنى لموضوع أحقية الطاعن للفئة المطالب بها ، فإنه لا يكون قد قطع فى هذه الأحقية بحكم حائز قوة الشىء المحكوم به ، و يضحى النعى فى هذا الخصوص على غير أساس .