⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 457 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز البيلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و محمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لقيام العلم اليقيني في حق المدعي أن يكون قد علم بصدور القرار ومركزه القانون بالنسبة له وأثره عليه ولا وجه بعد ذلك للتحدي بعد علمه بما شاب القرار من عيب ما دام أنه كان في مكنته أن يطعن عليه في الميعاد بعد إذ تبين مركزه القانوني منه ومبلغ مساسه به.