الطعن رقم 303 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز البيلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة توجب سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه ومن ثم يكون باطلا كل جزاء يوقع علي موظف لم يواجه بالتهمة المنسوبة إليه ولم تسمع أقواله عنها ولم تحقق دفاعه فيها .