الطعن رقم 133 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ القانون رقم 5 لسنة 1941 بمزاولة مهنة الصيدلة
⚖️ تعويض عن فعل مادي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز البيلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان أساس دعوى التعويض بالنسبة للمدعي عليه الثاني ا،÷ ساهم مع الإدارة في عرقلة تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي وامتنع عن تنفيذه مع أنه صدر في مواجهته وكان طرفا فيه فإنه بذلك يشترك مع الإدارة في المسئولية ويسأل معها بالتضامن عن كل ما أصاب المدعي من ضرر نتيجة لعدم تنفيذ حكم هذه المحكمة الصادر في مواجهته، ومن ثم يدخل الحكم عليه بالتعويض في ولايتها متى توافرت أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع لم بقصد في القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة من تحديد صيدلية لكل اثني عشر ألف شخص وجعل كل قسم وحدة مستقلة ووجب مراعاة أن يكون بين كل صيدلية وأخرى مسافة معينة لم يقصد من هذا كله إلا مصلحة الصيادلة أنفسهم ومنع المنافسة غير المشروعة بينهم.