الطعن رقم 56 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المستخدمون والموظفون الفنيون الذين علي درجات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز البيلاوي وبحضور السادة ومحي الدين حسن وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استظهار أحكام كادر العمال وكتاب وزارة المالية ملف رقم ف 234 -9/53 بشأن هذا الكادر أنه وضع ليطبق علي عمال اليومية الموجودين بالخدمة ولما كان بعض الصناع قد وضعوا في درجات من الدرجات الواردة بالكادر العام فحتى لا يحرموا من الإفادة من المزايا الواردة بكادر العمال وحتى يجري عليهم الإنصاف الذي وصل إلي حد الإسعاف رؤى النص في كتاب وزارة المالية سالف الذكر علي تطبيق الكادر عليهم وبين هذا الكتاب الشروط الواجب توافرها فيمن يطبق عليهم فنص في البند الثالث عشر منه الخاص بالأحكام العامة في الفقرة الثانية منه بعنوان " المستخدمون و الصناع الذين علي درجات " أن المستخدمين الصناع الذين يشغلون وظائف خارج الهيئة و الموظفين الفنيين المؤقتين سواء أكانوا علي وظائف دائمة أو علي وظائف مؤقتة ممن يشغلون وظائف مماثلة لوظائف العمال الذين تنطبق عليهم القواعد المبينة في البنود السابقة تسوى حالتهم علي أساس ما يناله زملائهم أرباب اليومية الذين يتعادلون معهم في الوظائف الخ، واشترطت الفقرة الثالثة من البند ذاته أن الموظفين والمستخدمين الذين علي درجات سواء داخل الهيئة أو خارجها لا ينتفعون بأحكام كادر العمال إلا إذا كانوا صناعا أو عمالا فنيين وأتت الفقرة الرابعة من البند المذكور بشرط أخر مضمونه أن هؤلاء المستخدمين و الموظفين الفنيين لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل من عمال اليومية في المصلحة ذاتها فإذا لم يكن لهم مثيل فلا ينتفعون بأحكام هذا الكادر ويبين مما سبق تفصيله وجوب توافر هذه الشروط جميعا فيمن يطلب من المستخدمين و الموظفين تطبيق كادر العمال عليه فإذا انتفي شرط منها استتبع ذلك امتناع تطبيق أحكام هذا الكادر عليه.