⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1527 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-9 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية موظف من كادر آخر اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز البيلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و محمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن الدرجة الخامسة التي خلت كانت من وظائف الكادر الفني المتوسط بقسم الهندسة المدنية كانت مخصصة بمقتضي قواعد التيسير لأقدمية الخدمة في هذا القسم فإنه كان يجب ترقية أقدم موظف إليها وما كان للحكومة أن تنتزع الدرجة من هذا الكادر لإفادة موظف بكادر أخر وإلا كان ذلك حرمان لموظفي الكادر الأول من ترقية كانت متاحة وحقا طبيعيا لهم لا يصح أن يزاحمهم فيه أخر مقحم عليهم من خارج كادرهم.