الطعن رقم 1368 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-9
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز البيلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة استقر علي أنه إذا كانت الجزاءات الموقعة علي الموظف لا تعدو أن تكون جزاءات بسيطة لإهماله في العمل ولم يكن فيها ما يمس نزاهته أو ذمته أو سمعته أو تخدش من شرفه واعتباره فلا يمكن أن تحول مثل هذه الجزاءات دون ترقيته علي أساس الأقدمية المطلقة.