⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2782 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قراراها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجان القضائية حسبما نظمها قانون إنشائها رقم 160 لسنة 1952 ليست فرعا من فروع الإدارة العاملة ولا جزءا منها وإنما هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي خصها القانون بالفصل في منازعات معينة تقوم بين جهات الإدارة العاملة وبين موظفي ومستخدمي الحكومة ولا يجوز رفع المنازعات التي اختصت بها إلي محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن عليها وهي بهذه المثابة لا يمكن اعتبارها فرعا من فروع الإدارة العاملة حتى يصح القول بافتراض علمها علما يقينا بما تصدره تلك اللجان من قرارات منذ صدورها بل لا بد لتحقق هذا العلم أن تعلن بتلك القرارات شأنها في ذلك شأن كل طرف في خصومة ما لم ينص في القانون علي خلاف ذلك إما بنشرة أو إعلان صاحب الشأن به ومنه يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء ومادامت المادة التاسعة من قانون إنشاء اللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 قد أحالت في شأنه بدء سريان ميعاد الطعن علي المادة 12 من قانون مجلس الدولة فلا يبدأ الميعاد المحدد للطعن إلا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.