⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1486 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر ف 2 من ديسمبر سنة 1951 قد نص بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات التكميلية – الزراعية علي أن تتبع قواعد التسوية الواردة في البنود ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا من القواعد الواردة في مذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول يوليه سنة 1951 وقد أوضح البند ثالثا من هذه القواعد المشار إليها كيفية معاملة أصحاب هذه المؤهلات وفرق بين من كانوا منهم في الخدمة حاصلين علي مؤهلاتهم في 9 من ديسمبر سنة 1944 وبين من عينوا في الخدمة بعد ذلك فنص بالنسبة للأولين علي أن من كان منهم في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهله فإنهم يعتبرون في الدرجة التي تقررت لهذا المؤهل بصفة شخصية من تاريخ تعيينهم الأول وإن كانوا حاصلين علي هذا المؤهل وقتئذ أو من تاريخ الحصول عليه إن كان ذلك قد تم أثناء الخدمة وتسوى ماهيتهم علي أساس افتراض أنهم عينوا ابتداء بالماهية المقررة لهذا المؤهل الدراسي تزاد بالعلاوات المقررة ومن كان منهم في 9 من ديسمبر سنة 1944 في الدرجة المقرة لمؤهله الدراسي تسوى حالته علي اٍاس المتقدم بحيث لا تقل ماهيته بعد التسوية عن الماهية الحالية أما الحاصلون علي المؤهل الدراسي وعينوا في الخدمة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 في درجة أقل من الدرجة المقررة لمؤهلهم الدراسي فقد وضع لهم قاعدة تختلف عن القواعد السابقة إذ نص علي أن هؤلاء يمنحون الدرجات المقررة لمؤهلاتهم الدراسية عند خلوها وتحتسب أقدميتهم فيها من تاريخ حصولهم علي المؤهل الدراسي علي ألا يترتب علي ذلك أي تعديل في الماهية أو أية ميزة في منح العلاوات ويشترط أن يكون الموظف دائما بعمل يتفق وطبيعة مواد دراسة مؤهله الدراسي وقد نص هذا القرار في البند الثامن منه كما نص القرار الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951 علي عدم صرف فروق عن التسويات المتقدمة إلا من تاريخ صدور القانون بفتح الاعتماد الإضافي اللازم ولكن القانون 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية الصادرة في 22 من يوليه سنة 1953 والذي يسري علي هذه الدعوى طبقا لنص المادة التاسعة منه قد ألغي بمقتضي المادة الرابعة منه قرارات مجلس الوزراء الصادرة أول يوليو ،2، 9 من ديسمبر سنة 1951 سالف الذكر من وقت صدورها وأحل محلها أحكام القانون واعتبر بمقتضى المادة الأولي منه حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق له في الدرجة و بالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول كما حدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا ونص في المادة الثامنة منه علي تطبيق أحكامه علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يوليه سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين في الخدمة بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون ومنع في المادة الثالثة منه صرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ أحكامه إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط وقد ورد مؤهل المطعون ضده في البند 28 من الجدول المرافق لهذا القانون وقدر لحامله راتبا قدره عشرة جنيهات ونصف في الدرجة السادسة فيتعين تسوية حالته علي هذا الأساس من تاريخ حصوله علي المؤهل مع عدم صرف فروق إلا من تاريخ نفاذ القانون المشار إليه وعن المدة التالية له فقط طبقا لأحكامه.