⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-8 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواصفات - حق وزير الصحة في تعديل المواصفات الخاصة باللبن ومنتجاته بمقتضي القانون رقم 132 لسنة 1950

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التعاقد قد تم بين المدعي ومصلحة المستشفيات الجامعية في ظل أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس الصادر بتنفيذه قرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1943 وفي ظل أحكام القانون رقم 132 لسنة 1950 فإذا ما استعمل وزير الصحة الرخصة المخولة له بمقتضي القانون رقم 123 لسنة 1950 وأصدر قرار بالمواصفات الخاصة بالألبان ومنتجاته وجب عل المدعي توريد اللبن طبقا لهذه المواصفات ولو كان القرار الصادر بهذه المواصفات قد صدر بعد تعاقده وكانت النسب المحددة للدسم و المواد الصلبة مرتفعة عما تعاقد عليه وذلك لأنه كان يعلم عند تعاقده أن هذه النسب عرضة للتعديل بما لوزير الصحة من حق في تحديد هذه المواصفات بمقتضى القانون رقم 132 لسنة 1950 ولا يكون له من حق وهذه ملابسات تعاقده في طلب الحكم بإنفساخ عقد 28 يونية سنة 1952 ولا يجديه القول بأن في توريد اللبن طبقا للمواصفات المعدلة ما يؤدي إلي إرهاقه بحجة أنه اتفق مع صغار المنتجين علي تموينه بالألبان التي تعاقد علي توريدها وألبان مواشيهم لا تنتج النسب التي حددها القرار سالف الذكر، لا يجديه ذلك لأن من مقتضى هذا القرار أنه يحظر علي أي شخص كان من صغار المنتجين بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم تتوافر فيه المواصفات والنسب التي حددها القرار الوزاري وإلا اعتبر اللبن مغشوشا وعرض صاحبه للمحاكمة وهو وضع يؤدي بلا شك إلي امتناع صغار المنتجين عن تموينه باللبن إلا إذا كان متوافرا فيه النسب المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.