الطعن رقم 1675 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعارته
⚖️ استقالة الوزارة - لا تمنع من مباشرة الوزراء لسلطاتهم مادامت الاستقالة لما تقبل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علاقة الموظف المعار بالحكومة لا تنقطع بإعارته بل تظل قائمة ويسري عله مدة إعارته ما يسري علي باقي موظفي الحكومة غير المعارين من أحكام من ذلك مثلا أن تحتسب للموظف المعار مدة الإعارة في شأن العلاوات والترقيات كما لو كان في خدمتها كما تحتسب له في تسوية المعاش أو المكافأة هذه المدة علي أساس الماهية التي كانت تعطى له لو أنه بقى فيها طبقا للقواعد المعمول بها ( مادة 4 فقرة 2من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929) ومن ذلك ما للحكومة من حق تجديد أو عدم تجديد مدة الإعارة فعلاقة الحكومة بالموظف المعار علاقة مستمرة لا تنقطع بإعارته ومن ثم يكون القول بأن الموظف المعار إنهاء علاقته بالحكومة بمحض رغبته كما يزعم المدعي استنادا إلي نص الفقرة 7 من المنشور رقم 1 لسنة 1942 قول ما يتناقض وما للحكومة من حق وحدها في فصل موظفيها لا يشاركها فيه الموظف وهذا ما قصده المنشور بالفقرة 7 منه بقوله "يفصل من الخدمة " أي يكون للحكومة حق فصله إن أرادت فقول المدعي إن علاقته بالحكومة كانت في طريق انتهاء استنادا لنص المادة 7 من المنشور رقم 1 لسنة 1942 قول يجافي الحقيقة لأن الحكومة لم تكن قد أفصحت عن رغبتها في فصله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القول بوجوب كف الوزراء عن العمل أو بالحد من سلطتهم فيه ما إذا أزعمت الوزارة تقديم الاستقالة أو إذا ما قدمت بالفعل وقبل أن تقبل لا سند له إذ ما دامت الوزارة قائمة في الحكم لما تقبل استقالتها بعد حق لكل من الوزراء أن يباشر سلطته وأن يتولى اختصاصه طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.