⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 293 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-11-22 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرشيد سالم نوفل وعبد العزيز فودة ومحمود صدقى خليل وحسنى عبد العال.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المواد الثمانية الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن العاملين الذين يتركون الخدمة فى الحكومة أو القطاع العام ثم يلحقون بالخدمة مرة أخرى بعد إلحاقهم بوظائفهم الجديدة تعييناً لهم فيها يكسبهم مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة التى إنتهت بإنتهاء الرابطة الأولى موضوعها . أما العاملون الذين يتركون الخدمة فإن إلحاقهم بوظائف أخرى غير وظائفهم الأولى لا يعد تعييناً جديداً لهم فيها و إنما يعتبر نقلاً إليها و لازم ذلك أن هذا النقل لا يحول دون حصولهم على علاواتهم الدورية عند حلول مواعيد إستحقاقها و لا ينال من ذلك أن تكون وسيلة شغلهم لوظائفهم المنقولين إليها قرارات جمهورية نص فيها على تعيينهم فى هذه الوظائف لأن المناط فى هذا الخصوص هو بحقيقة الواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 52 من قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966- الذى يحكم واقعة النزاع - أن شغل العاملين لمهام مجالس إدارة الشركات المشار إليها بوصفهم أعضاء بهذه المجالس إنما يكون بقرارات جمهورية سواء عينوا فيها تعييناً جديداً بغير سبق شغلهم لوظائف أخرى أو نقلوا إليها من وظائفهم السابقة ، إذ من المقرر أن الجهة المختصة بالتعيين هى بذاتها التى تختص بالنقل ، كما أن وسيلة شغل الوظيفة لا تغير من طبيعة شغلها و واقعها .