الطعن رقم 752 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توقيعه
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن لم يكن هناك محل للتمسك بالإجراءات التي نص عليها قانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة لتوقيع الجزاء علي الموظف لأن القرار الصادر بتوقيعه قد صدر قبل سريان هذا القانون إلا انه من أوليات المبادئ القانونية المسلمة دون حاج إلي نص أنه يجب أن تكون الواقعة المنسوبة للموظف والموقع عليها الجزاء ثابتة قبله ولا يتحقق هذا إلا بسماع أقواله وبحث الأوجه التي قد يدلي بها لدفع ما هو منسوب إليه فقد يقدم الموظف من الأدلة ما ينفي الواقعة المنسوبة إليه أو يقدم ما يبررها مما قد يرفع عنه المسئولية وينفي معه موجب الجزاء وهذه الإجراءات يجب أن تكون سابقة علي توقيع الجزاء وثابتة في الملف حتى تتمكن المحكمة من إعمال رقابتها علي صحة الأسباب التي يقوم عليها الجزاء