الطعن رقم 2799 لسنة 16 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1973-1-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذ القرار
⚖️ قرار إداري - وقف تنفيذه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة منازعات الأفراد والهيئات برياسة السيد الأستاذ المستشار حسنين رفعت - نائب رئيس المجلس
وعضوية السيدين الأستاذين/ حسن عبد الوهاب عبد الرازق وبشير حسين بشير - المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها وثانيهما -يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق - دون مساس بأصل طلب الإلغاء - على أسباب جدية يرجع معها إلغاء القرار عند الفصل في موضوعه.
ويبدو بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل طلب الإلغاء أن القرار المطعون فيه قد أستند إلى ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من مفتش صحة دكرنس ومدير الإدارة الهندسية ومدير مكتب العمل بدكرنس ومدير الإدارة الهندسية ومدير مكتب العمل بدكرنس والتي قامت بمعاينة قمينة الجير التي يديرها المدعي في 20 من ديسمبر سنة 1970 إذ جاء في هذا التقرير أن قمينة الجير المشار إليها لا تبعد عن المساكن الواقعة في الناحية الشرقية إلا بمقدار 200 متر تقريبا.
ولما كانت المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة معدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد نصت على أن " تلغى رخصة المحل في الأحوال الآتية (1)....(7) إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع أو عدم إقامة منشات فوقها...." كما أن قرار وزير الشئون البلدية والقروية الطوب والجير والجبس الصادر تنفيذا للمادة (7) فقرة (ا) من القانون رقم 453 لسنة 1954 قد نص على وجوب توافر مسافة 500 متر بين القمينة والمساكن من جميع الجهات لذلك أصدرت الجهة الإدارية المدعي عليها القرار المطعون فيه بإلغاء رخصة الجير التي يديرها المدعى.
ومن ثم فإن أحكام القرار رقم 204 لسنة 1955 المشار إليه هي التي يعتد بها في أعمال الرقابة القانونية على القرار المطعون فيه الذي صدر حكما بها وهي أحكام لا تسمح للجهة الإدارية المختصة بالترخيص في شرط المسافة وإنما هي توجب عليها رفض الترخيص إذا قلت المسافة عن الحد المقرر كما توجب عليها إلغاء الترخيص إذا كانت الرخصة قد صرفت من قبل بمعنى أن الشرط المقرر للمسافة يجب توافره بالموقع على الدوام.
ومقتضى ما تقدم أن ركن الجدية غير متوافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب.