الطعن رقم 48 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي الكادر الفني العمل والإداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المطعون في ترقيته كان مقيدا علي الكادر الفني العالي والإداري فما كان يجوز أن يرقى إلي درجة كتابية مخصصة لموظفي الكادر الكتابي المتوسط ذلك لأنه تطبيقا لمذكرة الجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1951 لا يشارك الكتابيين أحد في الكادر الفني العالي الإداري مادام أن هؤلاء وهم من ذوي المؤهلات العالية قد اختصوا بدرجات هذا الكادر ويجرى التوزيع في درجات كل من الكادرين بالنسبة المقررة للأقدمية المطلقة وكذلك للاختيار طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من مايو سنة 1950.