الطعن رقم 1556 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-8
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن الإحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء استنادا إلي الحق المخول له في المادة 71 من قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 من أبريل سنة 1909 و المادة 65 من قانون المعاشات العسكرية الصادر في 14 من يولية سنة 1913 واللتين يجيزان لوزير المالية أن يعرض علي مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسير الأحكام هذين القانونين وتقضيان بنشر هذا التفسير في الجرائد الرسمية واعتباره تفسيرا تشريعيا يعمل به قد أصدر في 30 يناير سنة 1927 قرارا تفسيريا نص فيه علي أنه" عند تقدير السن بواسطة القومسيون الطبي لعدم تقديم شهادة الميلاد يكون التقدير المذكور نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه بأية حالة أما فيما يتعلق بالموظفين الموجودين الآن بالخدمة الذين لم يقدموا شهادة ميلاد وكان تقدير سنهم بواسطة القومسيون الطبي يعطون مهلة ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر هذا التفسير في الجريدة الرسمية لتقديم تلك الشهادة إذا تيسر لهم وبعد هذا الميعاد يعتبر تقرير القومسيون نهائيا ولا تقبل أية شهادة تقدم فيما بعد كما أنه لا تقبل أية شهادة تقدم في هذا الميعاد باسم مختلف عن الاسم المعروف به الموظف في الحكومة، هذا القرار إنما أريد به وضع قاعدة حاسمة من مقتضاها استقرار العلاقة بين الحكومة وموظفيها ومستخدميها علي أساس ثابت فمتى قدرت السن بالطريقة المنصوص عليها في القانون كان هذا التقدير في خصوص الاستخدام نهائيا غير قابل لإعادة النظر فيه ولا يجوز العدول عنه إلي غيره حتى إذا ثبت خطؤه بتقديم شهادة ميلاد تخالفه وهذه القاعدة عامة تسري علي جميع طوائف الموظفين والمستخدمين ويتدرج في هذه الطائفة الأخيرة عمال اليومية وإن لم يكونوا ممن يستحقون معاشا أو مكافأة وفقا لقانون المعاشات.