⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3192 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يوليه سنة 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مراجعة مذكرات اللجنة المالية التي عرضت علي مجلس الوزراء ووافق علي الاقتراحات التي تضمنتها في أول يولية سنة 1951 وفي 2 من ديسمبر التالي أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية سنة 1951 وفي 2 ، 9 من ديسمبر سنة 1951 صدرت نافذة غير معلقة علي أي شرط لا في قيامها ولا في نفاذها إلا فيما يختص بصرف الزيادات المترتبة علي إجراء التسويات الجديدة إذ علقت علي صدور القانون بفتح الاعتماد المالي وعلي ذلك فإن الموظفين الذين كانوا في الخدمة عند صدور تلك القرارات وتوافرت فيهم الشروط النصوص عليها فيها قد اكتسبوا مراكز قانونية محددة لا يجوز المساس بها ومن ثم فلا يكون لأحكام قانون نظام الموظفين أي أثر علي هذه المراكز التي استقرت قبل العمل بها ومادامت قرارات مجلس الوزراء السابقة الإشارة إليها قد أكسبت الموظفين مراكز فردية غير معلقة علي موافقة البرلمان إلا لتنفيذ بعض الآثار التي ترتبت فعلا قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 فإن الشرط الذي علق عليه هذا الأثر وهو صرف الزيادة الناتجة عنه في مرتبات الموظفين التي تضمنت تسويات لهم – هذا الشرط قد تحقق فعلا بفتح الاعتماد المالي اللازم بذلك استحق صرف الفروق إلي أربابها اعتبارا من 18 من أغسطس من سنة 1952 إلا أنه بتاريخ 2 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 وقد نص في المادة الرابعة منه علي أن تعتبر ملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يوليو ، 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 بتقدير وتعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية وتحل محلها الأحكام الواردة في هذا القانون كما نص في المادة التاسعة علي سريان الأحكام المقررة في هذا القانون علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري ونصت المادة علي اعتبار حملة المؤهلات المحددة في الجداول المرافقة لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيها أقرب تاريخا مع مراعاة الأقدميات النسبية الاعتيادية المشار إلها في المادتين 6 ، 7 من هذا القانون بالنسبة لحملة المؤهلات المحددة بها – ونصت المادة الثانية علي قصر حكم المادة السابقة علي الموظفين الذين عينوا قبل أول يولية سنة 1952 وكانوا قد حصلوا علي المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن يكونوا موجودين بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون ونصت المادة الثالثة علي ألا تصرف الفروق المالية المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط.