الطعن رقم 1161 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذي يجيزه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام توافر شروط ثلاثة الأول حصول غش من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعمال طرق إحتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة والثاني نظر الدعوى باستعمال طرق إحتيالية لإخفاء المرافعة في الدعوى ثم خفية بحيث يستحيل علي الخصم دفعه سواء أكانت الاستحالة مادية أو أدبية والثالث أن يكون الغش قد اثر علي المحكمة في حكمها وبعبارة أخرى أن يكون الحكم قد بنى علي الوقائع المكذوبة التي لفقها الخصم لإدخال الغش علي المحكمة دون سواها.