الطعن رقم 991 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 3 فقرة 4 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 1949 تشترط إعفاء عائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو بسبب بلوغه سن الستين وهذا ما حدا توقيع الكشف الطبي علي والد المدعي لمعرفة مدى توافر شروط الإعفاء علي المجند بوصفه العائل الوحيد وقد أتضح للجهة المختصة عدم توافر شرط الإعفاء لأن والد المدعي لم يبلغ سن الستين وهو قادر علي التكسب فلا يعتبر المجند قانونا عائلا وحيدا لأبويه مستحق الإعفاء ومتى تقرر ذلك كانت الإجراءات التي اتبعت لا وجه لطعن عليها ويكون قرار تجنيد المدعي قد صدر وفقا للقانون.