⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 854 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 إذ نصت علي أنه " ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد علي أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عن الطلب المقدم إليها" إنما افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم افتراضا حكميا جعلت شرط تحقيقه فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عن التظلم وليس المقصود بالإجابة هنا صدور قرار نهائي صريح بالقبول أو بالرفض وإنما يكفي في تحقيق الإجابة أن تتبين المحكمة أن السلطات الإدارية المختصة حين قدم إليها التظلم لم تهمله بل أن استشعرت أن التظلم اتخذ مسلكا واضحا نحو استجابته وإن فوات وقت يزيد علي أربعة أشهر كان بسبب بطء سير إجراءات الروتين المعتادة بين الإدارة المختصة والقول بغير ذلك مؤداه حمل المتظلم علي مخاصمة الإدارة قضائيا في وقت تكون فيه الإدارة جادة في تحقيق مثار المتظلم إداريا في حين أن غرض الشارع هو مفاداة الحكم بالإلغاء بقدر الإمكان عن طريق التظلم إداريا ولذا نص علي انقطاع سريان ميعاد الطعن في حالة حصول التظلم الإداري ولا وجه للقياس علي نص المادة 51 من الأمر الصادر في 31 من يوليو سنة 1945 الخاص بمجلس الدولة الفرنسي لأنه اشترط لتحقيق الرفض الحكمي للتظلم فوات وقت يزيد علي أربعة أشهر دون أن يصدر في خلال هذه الفترة قرار في التظلم والقرار هنا له معنى محدد غير الإجابة التي وردت بالمادة 12 من القانون المصري التي تتسع للمعنى الواضح آنفا خصوصا إذا روعي اختلاف الظروف في البلدين إذ بينما مضى علي نظام مجلس الدولة الفرنسي حوالي قرن ونصف قرن فألم المحكمون بأوضاعه وإجراءاته إلماما دقيقا فإن مجلسنا نشئ ما كان قد مضى عليه حين وضع نص المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 سوى نيف وسنتين لم تتح لذوي الشأن خلال تلك الفترة القصيرة أن يفهموا أوضاعه وإجراءاته ومواعيده فمن الخير أخذهم بالرفق وبالتيسير وتفادي السقوط في الحقوق من الأحكام الاستثنائية مادامت النصوص تتسع في مدلولها لذلك.