الطعن رقم 364 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأسس التي تقوم عليها
⚖️ أسسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية ليست حقا للموظف بمجرد حلول دوره فيها لأنها لا تقوم علي أساس الأقدمية وحدها بل بحسب توافر شروط الأهلية والصلاحية للوظيفة التي رق إليها وبالأخص في وظيفة نائب محكمة شرعية.