الطعن رقم 448 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة السيد عبد الرحمن الجبري وبحضور السادة الإمام الخريبي وطه عبد الوهاب ومحمد السيد خضير وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلاقة بين الموظف و الحكومة هي علاقة تنظيمية تربطها القوانين واللوائح والقرارات الإدارية في شأن الوظائف العامة وللسلطة التنفيذية الحق في وضع وتعديل هذه القوانين واللوائح والقرارات في أي وقت تشاء مراعاة للصالح العام ولحسن سير الإدارة الحكومية فلمجلس الوزراء باعتباره المهيمن علي مصالح الحكومة الحق في أن يضع قواعد إدارية عامة في شأن تقدير الراتب و الدرجة المخصصين للمؤهل الدراسي الذي يحمله الموظفون وتسري هذه القواعد في شأنهم ولا يسوغ لهم الطعن عليها بعدم ملاءمتها كما ا، تقدير الشهادات الدراسية المختلفة ومعادلتها بعضها ببعض من الأمور الداخلة في وظيفة السلطة الإدارية وحدها ولا يرجع فيه إلي قواعد معينة حتى كان يمكن محاسبتها علي مخالفتها بل أن الأمر في ذلك موكول إلي حسن تقديرها وما تراه محققا للمصلحة العامة وحافظا لمصلحة الخزانة دون معقب عليها في ذلك ما دام قد خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.